للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إنَّما ذلك عرق فاغتسلي ثمَّ صلَّي، فكانت تغتسل عند كلِّ صلاة، قال ابن شهاب لم يأمرها النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كلّ صلاة، إنَّما فعلته هي

(١٠) باب في المستحاضة التي جهلت عادتها ولم تميز، ماذا تفعل؟

(٤١) عن عمران بن طلحة عن أمِّه حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضةً شديدةً كثيرةً فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، قالت فقلت يا رسول الله إنّ لي إليك حاجةً: فقال وما هي؟ فقلت يا رسول الله إنّي أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً فا ترى فيها؟ قد منعتني الصَّلاة والصِّيام، قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدِّم، قال هو أكثر من ذلك، قال فتلجِّمي قالت إنَّما


وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين، اهـ (وفي حديث الباب أيضاً) أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل بعد انقضاء الحيض الأ مرة واحدة وأن غسلها عند كل صلاة كان للوعا منها كما يؤخذ من كلام عائشة رضي الله عنها وابن شهاب، وقد تقدم الكلام على ذلك والخلاف فيه في الباب السابق (وفيه أيضًا) استحباب استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة (وفيه) غير ذلك من الفوائد والله أعلم
(٤١) عن عمران بن طلحة ٍ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك ابن عمرو قال ثنا زهير يعني ابن محمد الخراساني عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة الخ (غريبه) (١) بفتح الحاء وسكون الميم بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين وامرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم (٢) بفتح العين المهملة أي أصف لك الكرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة أي القطن فأنه يذهب الدم أي منع خروجه (٣) أي شدي اللجام قال في الصحاح والقاموس اللجام ما تشد به الحائض، يعني تشد خرقة مكان الدم على هيئة اللجام كالاستثفار وتقدم معناه

<<  <  ج: ص:  >  >>