(٤٣) حدثنا عبد الله (غريبه) (٢) قيل هي سهلة بنت سهيل كما تقدم آنفا (٣) أي عنيد، والعنيد الجائر عن القصد الباغي، شبه به لكثرة ما يخرج منه على خلاف عادته، وقيل العائد الذي لا يرقأ (نه) (٤) أي في روايته (تخريجه) الحديث رجاله كلهم رجال الصحيحين وأخرجه أيضاً (نس. د. هق) قال البيهقي ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة وفيه قال (يعني شعبة) فقلت لعبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأ أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء (قلت) معنى ذلك أن شعبة قال لشيخه عبد الرحمن بن القاسم هل الأمر بتأخير الظهر وتعجيل العصر الخ ما في الحديث صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عبد الرحمن لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أي ما أسندت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وإنما قال ذلك عبد الرحمن لأنه لم يسمع من شيخه ألا لفظ أمرت بالبناء للمفعول فلم يتسن له أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً ولذلك قال له ما قال، وكذلك رواه أبو داود بنحو رواية البيهقي، وفي بعض النسخ لا أحدثك بشيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ظاهرة في أن الحديث مرفوع والله أعلم (الأحكام) حديثا الباب يدلان على مشروعية غسل المستحاضة لكل صلاة مرة أو لكل صلاتين مرة والجمع بينهما، وبوجو به قال يعض الصحابة والأمامية (وذهب الجمهور) إلى عدم وجوبه، وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا في المستحاضة أن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وأن توضأت لكل صلاة أجزأها، وأن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها أهو تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الباب السابع من كتاب الحيض فارجع إليه أن شئت والله أعلم