للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢) باب اشتراط دخول الوقت للتيمم وما يتيمم به

(٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسًا لم يعطهنّ أحد من قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النّبيّ إنَّما يبعث إلى قومه خاصَّةً وبعثت إلى النَّاس عامةً، وأحلِّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي، ونصرت بالرُّعب من مسيرة شهر وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، فأيُّما رجل أدركته الصّلاة فليصلّ حيث أدركته

(٧) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض لي كلّها ولأمَّتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمَّتي الصَّلاة


رحمه الله وقال سليمان الخطابى رحمه الله لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين اهـ (قلت) وفى حديث أبى جهيم دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض، قال النووى وهذا مذهب العلماء كافة الا وجهًا شاذًا منكرًا لبعض أصحابنا أنه لا يجوز التيمم الا للفريضة وليس هذا بشئ اهـ (م)
(٦) عن جابر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى هشيم أنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله "الحديث" (غريبه) (١) العدد لا مفهوم له فقد اختص صل الله عليه وسلم بأكثر من ذلك كما فى أحاديث الباب وما سيأتى إن شاء الله تعالى وفى باب خصوصيًا به صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية (٢) أى الى جميع أجناس البشر (٣) يعنى التصرف فيها كيف شئت وقسمتها كيف أردت بخلاف الأمم السابقة فانهم كانوا على ضربين، منهم من لم يؤذن له فى الجهاد فلم يكن له مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئًا لم يحل لهم أكله وجاءت نار فأحرقته الا الذرية (٤) أى ينصرنى الله بالقاء الخوف فى قلوب أعدائى من مسيرة شهر بينى وبينهم من سائر نواحى المدينة وجميع جهاتها (٥) بفتح الطاء المهملة أى مطهرة (ومسجدًا) أى محل سجود فلا يختص السجود منها بموضع دون غيره بخلاف الأمم السابقة فانما أبيحت لهم الصلاة فى الكنائس فقط كما سيأتى فى حديث عمرو بن شعيب (تخريجه) (ق. نس) (٧) عن أبى امامة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن أبى عدي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>