للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمل فلقيه رجل فسلِّم عليه فلم يردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثمَّ ردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم


(غريبه) (١) بجيم وميم مفتوحتين، وفى رواية النسائى بئر الجمل الألف واللام وهو موضع بقرب المدينة (٢) فى رواية للدارقطني من طريق ابن اسحاق عن الأعرج "حتى وضع يده على الجدار" وزاد الامام الشافعى رحمه الله "فتحه بعصّا" وهو محمول على أن الجدار كان مباحًا أو مملوكًا لانسان يعرف رضاه (وقوله فمسح بوجهه ويديه) قال النووى فى شرح مسلم هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفه رضى الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما، وحكى البغوى من أصحابنا عن بعض أصحابنا انه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها، والمعروف الأول والله أعلم اه ـ (تخريجه) (ق. د. نس. هق. قط. فع. وغيرهم) قال الحافظ فى الفتح إن الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث ابى جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه، فأما حديث ابى جهيم فورد بذكر اليدين مجملا؛ وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين فى السنن؛ وفى رواية إلى نصف الذراع، وفى رواية الى الآبآط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعى وغيره اذا كان ذلك وقع بأمر النبى صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابى المجتهد اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعى والامام أحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، قال النووى فى شرح مسلم مذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لابد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وممن قال بهذا من العلماء على بن أبى طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصرى والشعبى وسالم بن عبد الله ابن عمر وسفيان والثورى ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون اهـ وذهب الجمهور إلى أن المسح فى التيمم يكون إلى المرفقين، وذهب الزهرى إلى أنه يجب المسح الى الابطين محتجًا بما ورد فى رواية من حديث عمار بلفظ (إلى الآباط) وقد نسخ ذلك كما قال الإمام الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>