(١١) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن اسحاق أنا عبد الله أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حنش عن ابن عباس"الحديث" (غريبه) (١) أي يتيمم (تخرجه) (طب) واسحاق بن راهويه فى مسنده وفى اسناده ابن بهيعة وهو ضعيف (الأحكام) أحاديث الباب تدل على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بادراك الصلاة وادراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا، وقد ذهب الى ذلك الاشتراط الأئمة مالك والشافعى وأحمد وداود واستدلوا بقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) ولا قيام قبله، والوضوء خصه الاجماع والسنة، (قال الشوكانى رحمه الله) وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء، قال وهذا هو الظاهر، ولم يرد ما يدل على عدم الأجزاء والمراد بقوله (إذا قمتم) أى إذا أردتم القيام وارادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الاجماع اهـ (قلت) وفى أحاديث الباب أيضًا دلالة على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعها في أحاديث الباب وقد أكده فى حديث أبى إمامة بقوله كلها ولقول الله عز وجل (فتيمموا صعيدًا طيبًا) قال صاحب القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض، وفى المصباح الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره، وقال الزجاج لا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك؛ وإلى ذلك ذهب الأئمة مالك وعطاء والأوزاعى والثورى إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها، وذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والامامان الشافعى وأحمد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث على (وجعل التراب لى طهورًا) وبما عند مسلم من حديث حذيفة (وجعلت تربتها لنا طهورًا) وقال الأزهرى مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى (صعيدًا طيبًا) هو التراب وفى كتاب فقه اللغة للثعالبى الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره اهـ والله أعلم (١٢) عن أبى هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا