للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله إنِّي أكون فى الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب فما ترى؟ قال عليك بالتُّراب

(١٣) عن ناجية العنزيِّ قال تذارأ عمَّار (بن ياسرٍ) وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فى التَّيمم، فقال عبد الله لو مكثت شهرًا لا أجد فيه الماء لما صلَّيت، فقال له عمَّار أما تذكر إذ كنت أنا وأنت فى الإبل فأجنبت فتمعَّكت تمعك الدَّابَّة فلمَّا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالَّذى صنعت فقال إنَّما كان يكفيك التَّيمم

(١٤) عن طارق بن شهاب رضى الله عنه قال أجنب رجلان فتيمَّم أحدهما فصلَّى ولم يصلِّ الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب عليهما


المثنى بن الصباح أخبرنى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة الخ (غريبه) (١) أى الصحراء لأنه لا ماء فيها (تخرجه) (عل. طب) وفي إسناده المثنى بن الصباح، قال فى النقريب ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا من كبار السابعة مات سنة تسع وأربعين (يعنى ومائة) (قلت) قال الهيثمى وروى عياش عن ابن معين توثيقه وروى معاوية بن صالح عن ابن معين ضعيف يكتب حديثه ولا يترك
(١٣) عن ناجية العنزى (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو اسحاق عن ناجية العنزى الخ (غريبه) (٢) الدرء الدفع وبابه قطع يقال أيدرأ درأ إذا دفع، يعنى أن عمارًا وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما اختلفا في حكم التيمم وصار كل واحد منهما بدفع حجة صاحبه، ومنه الحديث (إذا تدارأتم فى الطريق) أى تدافعتم واختلفتم (تخرجه) لم أقف عليه بهذا السياق، وفيه أن عبد الله بن مسعود كان مع عمار حينما تمرغ فى التراب وهو معنى قوله فتمعكت تمعك الدابة؛ وفى الباب السابق أن الذى كان معه عمر بن الخطاب ولا مانع من وجود الاثنين معه حينذاك والله أعلم
(١٤) عن طارق بن شهاب (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب الخ (تخرجه) (نس) ورجال الإمام أحمد من رجال للصحيحين (الأحكام) أحاديث الباب تدل على وجوب التيمم للصلاة عند عدم

<<  <  ج: ص:  >  >>