للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤) باب في تمم الجنب للجرح أو لخوف البرد مع وجود الماء

(١٥) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما أنَّ رجلًا أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بالاغتسال فمات فبلغ ذلك النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العيىِّ السؤال

(١٦) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنَّه قال لمَّا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السَّلاسل قال احتلمت في ليلة باردةٍ شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمَّمت ثمَّ صلَّيت بأصحابى صلاة الصُّبح، قال فلمَّا


الماء من غير فرق بين الجنب وغيره وأن مكث أشهرًا، قال الشوكانى، وقد أجمع على ذلك العلماء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله ابن مسعود وحكى مثله عن ابراهيم النخعى من عدم جوازه للجنب، وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك، وقد جاءت بجواره للجنب الأحاديث الصحيحة، وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال باجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن الامام التابعى أنه قال لا يلزمه، وهو مذهب متروك باجماع من بعده ومن قبله وبالأحاديث الصحيحة المشهورة فى أمره صلى الله عليه وسلم للجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء اهـ
(١٥) عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو المغيرة ثنا الأوزاعي قال بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال سمع ابن عباس يخبرأن رجلا أصابه جرح الخ (غريبه) (١) بكسر العين المهملة هو الجهل وعدم الضبط والبيان، والمعنى لم لم يسألوا حين لم يعلموا الأن شفاء الجهل سؤال أهل العلم عن الأحكام قال الله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (تخرجه) (جه) و (د) من حديث جابر بن عبد الله بأطول من هذا، قال في التنقيح ورواه أيضًا الدارقطنى والبيهقى وضعفاه، لكن قد تعاضدت طرق حديث الباب فصلح للاحتجاج به ولذا صححه ابن السكن اهـ
(١٦) عن عمرو بن العاص (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا حسن بن موسى قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص "الحديث" (غريبه) (٢) اسم موضع وراء وادي القرى

<<  <  ج: ص:  >  >>