الأولى سنة ثمان من الهجرة (تخرجه) (د. قط) وأخرجه البخاري تعليقًا وابن حبان والحاكم وفى اسناده ابن لهيعة وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبى أمامة عند الطبراني (الأحكام) حديث عمرو رضى الله عنه فيه دلالة على جواز التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وبه استدل الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة لأن النبى صلى الله عليه سلم لم يأمر عمرًا بالإعادة، ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه فأشبه سائر من يصلى بالتيمم، قال ابن رسلان لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن به الضرر، مثل أن يغسل عضوًا ويستره وكلما غسل عضوًا ستره ودفاه من البرد لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى فى قول أكثر العلماء اهـ (وحديث ابن عباس) يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر (قال الشوكاني) وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر، قالوا لأنه واجد، قال الحديث وقوله تعالى" وإن كنتم مرضى- الآية" يردان عليهما اهـ (١٧) حدثنا عبد الله (غريبه) (١) هو عمرو بن بجدان كما في رواية عند النسائي (٢) أي أغيب عنه وأبعد يقال عزب الشيء عزوبًا من باب قعد وعزب من بابي قتل وضرب