للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفر دخل يعني النار (عن علقمة بن عبد الله المزني) (١) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقا أو ليسكت (حدثنا محمد بن أبي عدي) (٢) عن حميد عن رجل من أهل مكه يقال له يوسف قال كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام قال وكان رجل قد ذهب عني بألف درهم قال فوقعت له في يدي الف درهم قال فقلت للقرشي أن قد ذهب لي بألف درهم وقد اصبت له ألف درهم قال فقال القرشي حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اد (٣) الأمانة من ائتمنك (٤) ولا تخن من خانك (عن أبي الدرداء) (٥) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة (٦) وان لم يستكتمه (باب الترغيب في شكر المنعم والمكافأة على المعروف)


وفيه ابن لهيعة واورده كذلك المنذري وقال رواه احمد من رواية ابن لهيعة اهـ (قلت) ابن لهيعة صرح بالتحديث فحديثه حسن كما تقدم غير مرة (١) (عن علقمة بن عبد الله المزني الخ) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وتخريجه في باب الترغيب في الاحسان إلى الجار في هذا الجزء صحيفة ٥٦ رقم ٧٢ (٢) (حدثنا محمد بن أبي عدي الخ) (غريبه) (٣) من الأداء وجوبا قال الراغب هو دفع ما يحق دفعه وتأديته (والأمانة) هي كل حق لزمك اذاؤه وحفظه قال القرطبي والأمانة تشمل اعدادا كثيرة لكن امهاتها الوديعة واللقطة والرهن والعارية (قال القاضي عياض) وحفظ الامانة اثر كمال الايمان فإذا نقص الايمان نقصت الأمانة في الناس وإذا زاد زادت (٤) هذا لا مفهوم له بل غالبي والخاينة التفريط في الأمانة قال الحراني ولائتمان طلب الأمانة وهو ايداع الشيء لحفظه حتى يعاد إلى المؤتمن ولما كانت النفوس نزاعة إلى الخيانة رواغة عند مضايق الأمانة وربمان تأولت جوازها مع من يلتزمها أعقبة بقوله (ولا نحن من خانك) أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك فتكون مثله وليس منها ما يأخذه من مال من جحده حقه إذ لا تعدى فيه أو المراد إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء خيانته وان كان حسنا بل قابله بالأحسن الذي هو العفو وادفع بالتي هو احسن وهذا كما قاله أحسن (قال ابن العربي) وهذه مسألة متكررة على السنة الفقهاء ولهم فيها أقوال (الأول) لا تخن من خانك مطلقا (الثاني) خن من خانك قال الشافعي (الثالث) ان كان مما ائتمنك عليه من خانك فلا تخنه وان كان ليس في يدك فخذ حقك منه قاله مالك (الرابع) ان كان من جنس حقك فخذه وإلا فلا قاله أبو حنيفة قال والصحيح منها جواز الاعتداء بأن تأخذ مثل مالك من جنسه أو غير جنسه إذا عدلت لأن ماللحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اضطررت (تخريجه) لم يذكر في هذا الحديث اسم الصحابي واريه وجهالة الصحابي لا تضر في سنده من لا يعرف ورواه (د مذ) والبخاري في التاريخ عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن غريب ورواه أيضا الطبراني في الكبير والصغير باللفظ المذكور عن أنس قال الهيثمي رجاله ثقات وللحديث طرق كثيرة غير ما تقدم ولكنها لا تخلوا من مقال وبكثرة طرقه يتقوى (٥) (سنده) حدثنا أبو معاوية قال ثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عميرعن أبي الدرداء الخ (غريبه) (٦) أي إذا فهم السامع من المحدث أنه لا يشتهي أن يذكر عنه هذا الحديث فهو أمانة لا ينبغي أنه يذكره لأحد وان لم يأمره المحدث بالكتمان (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وفي اسناده عبيد الله بن الوليد الوصافي

<<  <  ج: ص:  >  >>