للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن أسماء بنت عميس) (١) قالت قلت يا رسول الله إن قالت أحدانا لشيء تشتهيه لا اشتهيه يعد ذلك كذبا؟ قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة (فصل منه في ذكر أناس اتصفوا بالكذب) (عن أبي هريرة) (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس أو من أكذب الناس الصواغون والصباغون (وعنه أيضا) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس الصناع (فصل فيما يباح من الكذب) (عن أسماء بنت يزيد) (٣) أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول يا أيها الذين آمنوا ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال رجل كذب على امرأته ليرضيها أو رجل كذب في خديعة حرب أو رجل كذب بين أمرأين مسلمين ليصلح بينهما (٤) (عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف) (٥)


مسلم لا تكذب فيصدقك والحال أنك كاذب (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه احمد عن شيخه عمر بن هارون وفيه خلاف وبقية رواته ثقات اهـ وأورده أيضا الهيثمي وقال رواه احمد عن شيخه عمر ابن هارون وقد وثقه قتيبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات اهـ وقال العراقي حديث النواس سنده جيد وعزاه الحافظ السيوطي للامام احمد والطبراني قال المناوي وكذا ابن دي والله اعلم (١) (عن اسماء بنت عميس الخ) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وشرحه وتخريجه في باب بناته صلى الله عليه وسلم عائشه من أبواب ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات في القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (فصل) (٢) (عن أبي هريرة الخ) هذا الحديث والذي بعده تقدما بسندهما وشرحهما وتخريجها في باب كسب الحجام والاماء والقصاب والصائغ من كتاب البيوع والكسب في الجزء الخامس عشر ص ١٥ رقم ٤٣ و ٤٥ فارجع اليه (فصل) (٣) (سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد الخ (غريبه) (٤) قال النووي في شرح مسلم قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو (فقالت طائفة هو على اطلاقه) واجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبيرهم (واني سقيم) وقوله انها اختي وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم أيتها العير إنكم لسارقون قالوا ولا خلاف انه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو (وقال الآخرون) منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء أصلا قالوا وما جاء في الاباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب مثل ان يعد زوجته ان يحسن اليها أو يكسوها كذا وينوي أن قدر الله ذلك وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه واذا سعى في الاصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء الى هؤلاء كذلك وورى وكذا في الحرب أن يقول لعدوه مات إمامكم الا عظم وينوى امامهم في الأزمان الماضية وغدا يأتينا مدد أي طعام ونحو هذا من المعاريض المباحة فكل هذا جائز وقالوا قصة ابراهيم ويوسف وما جاء من هذا على المعاريض أما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به في اظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك وأما المخادعة في منع حق عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أولها فهو حرام باجماع المسلمين انتهى كلام النووي (تخريجه) (مذ) وقال هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء الا من حديث ابن خثيم اهـ (قلت) يؤيده حديث ام كلثوم الآتي بعده (٥) (سنده) حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>