للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن شداد أبي عمار الشامي) (١) قال قال عوف بن مالك يا طاعون خذني اليك قال فقالوا اليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماعمر المسلم كان خيرا له (وفي رواية إن المؤمن لا يزيده طول العمر إلا خيرا) قال بلى ولكني اخاف ستا امارة السفهاء وبيع الحكم وكثرة الشرط وقطيعة الرحم ونشئا ينشؤون يتخذون القرآن مزامير وسفك الدم (باب ما جاء في السباعيات) (عن ابن عباس) (٢) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير تخوم (٣) الأرض لعن الله من ذبح لغير الله (٤) لعن الله من لعن والديه لعن الله من تولى غير مواليه (٥) لعن الله من كمه (٦) أعمى عن السبيل لعن الله من وقع على بهيمة (٧) لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا (٨) (عن أبي ريحانة) (٩) أنه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر (١٠) والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة (فصل منه في السباعيات المبدوءة بعدد)


أحمد وغيره وتركه ابن مهدي (١) (سنده) حدثنا وكيع قال ثنا النهاس بن قهم أبو الخطاب عن شداد أبي عمار الشامي الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد من حديث عوف بن مالك وفي اسناده النهاس بن قهم بالقاف ضعيف وهو في معنى الحديث السابق (باب) (٢) (سنده) حدثنا حجاج أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٣) أي معالمها وحدودها وقال الزمخشري روى بضم أوله وفتحه وهي مؤنثة والتخوم جمع لا واحد له من لفظه وقيل واحدها تخم والمراد تغير حدود الحرم التي حددها ابراهيم وهو عام في كل حد ليس لأحد ان يزوى من حد غيره شيئا اهـ وقيل أراد المعالم التي يهتدي بها في الطريق (قال القرطبي) والمغير لها ان اضافها الى ملكه فغاضب والا فمعد ظالم مفسد لملك الغير (٤) قال القرطبي ان كان المراد الكافر الذي ذبح للاصنام فلا خفاء بحاله وهي التي اهل بها والتي قال الله فيها (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وأما ان كان مسلما فيتناوله عموم هذا اللعن لا تحل ذبيحته لأنه لا يقصد بها الاباحة الشرعية (٥) أي انتسب الى غير سيده وولى نعمته (٦) كمه بفتحات أي عمى عليه الطريق كما جاء في رواية اخرى وهما بمعنى أي لم يرشده الى الطريق الذي يقصده (٧) أي واطأها (٨) أي من وطئ الذكر بدل الانثى (وقوله ثلاثا) أي كرر هذا اللفظ ثلاث مرات لقبح هذا العمل وفضاعته نعوذ بالله من ذلك (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وسنده حسن وروى بعضه مسلم والنسائي وغيرها (٩) (سنده) حدثنا حجاج بن محمد ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحجري عن أبي ريحانة انه قال بلغنا الخ (غريبه) (١٠) الوشر بمعجمة وراء تحديد الاسنان وترقيقها ايهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله (والوشم) أي النقش وهو غرزالجلد بإبرة ثم يدر عليها ما يخضره أو يسوده (والنتف) للشيب فيكره لأنه نور الاسلام أو الشعر عند المصيبة أو اللحية أو الحاجب للزينة والمقتضى للنهي في الثلاثة تغيير الخلقة (والمشاغرة) يعني نكاح الشغار وهو أن يقول لآخر زوجني بنتك أو من تلي أمرها بغير صداق على أن أزوجك ابنتي أو من ألي امرها بغير صداق ايضا وتقدم توضيح ذلك في بابه من كتاب النكاح في الجزء السادس عشر (والمكامعة) أي مضاجعة الرجل للرجل في ثوب واحد والمرأة للمرأة كذلك والكميع الضجيع ومحل النهي اذا كان ليس بينهما ثوب كما صرح بذلك في رواية أخرى (والوصال) اي وصل شعر المرأة بغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>