على عدوهم ورأسه في حجر عائشه رضي الله عنها فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير فأخبره فيما أخبره انه ولى امرهم امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن هلكت الرجال اذا أطاعت النساء هلكت الرجال اذا أطاعت النساء (١) ثلاثا (وعنه أيضا)(٢) أن رجلا من أهل فارس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (أي النبي صلى الله عليه وسلم) إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك (٣) قال وقيل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قد استخلف ابنته قال فقال لا يفلح قوم تملكهم امرأة (٤)(باب ما جاء في ذم المال)(حدثنا عفان)(٥) قال ثنا همام انا قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه (٦) قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال فقال يقول ابن آدم مالي مالي (٧) وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؟ أو لبست فأبليت (٨) أو تصدقت فأمضيت (٩) وكان قتادة يقول كل صدقة لم تقبض فليس بشيء (١٠)(عن كعب بن عياض)(١١) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل أمة فتنة (١٢) وأن فتنة أمتي المال (١٣)
أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (١) أي فعلت ما يؤدي إلى الهلاك يعني حين أطاعت النساء فإنهن لا يأمرن بخير وروى ابن لال والديلمي عن أنس يرفعه لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم ليخالفها فإن خلافها البركة وروى العسكري عن معاوية عودوا النساء _لا_ فإنها ضعيفة وان اطعتها اهلكتك (تخريجه) (طب ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (٢) (سنده) حدثنا اسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة ان رجلا الخ (غريبه) (٣) معناه أن الله تعالى قد أهلك ملكهم ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم عليهم حينما ارسل كتابه الى كسرى فمزقه فدعا عليهم بأن يمزقوا كل ممزق فاستجاب الله تعالى دعاءه ولم يقم لهم بعد ذلك أمر نافذ وأدبر عنهم الاقبال واقبل عليهم الحين فقتل بعضهم بيد بعض حتى أفضى ذلك إلى تأمير المرأة فجر ذلك إلى تلاشي ملكهم ومؤقوا كل ممزق جزاءا وفاقا وتصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يفلح قوم تملكهم امرأة) وجاء في رواية اخرى عند الامام احمد ايضا (لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة) (تخريجه) (خ مذ نس) (باب) (٥) (حدثنا عفان الخ) (غريبه) (٦) أبوه هو عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين مشدتين ابن عوف العامري صحابي من مسلمة الفتح كذا في التقريب (٧) كأنه أفاد بهذا التفسير أن المراد التكاثر في الأموال (٨) انكار منه صلى الله عليه وسلم على ابن آدم بأن ماله هو ما انتفع به في الدنيا بالأكل أو اللبس أو الآخرة بالتصدق وأشار بقوله فأفنيت فأبليت الى ان ما اكل أو لبس فهو قليل الجدوى لا يرجع الى عاقبة (٩) أي أردت التصدق فأمضيت الوصية بذلك أو تصدقت بالفعل فقمت لآخرتك (١٠) يريد ان الأحوط ان لا يرتكن على الوصية بل يدفع الصدقة لمستحقها بالفعل (تخريجه) (م مذ نس) (١١) (سنده) حدثنا ابو العلاء الحسن بن سوار ثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب بن عياض الخ (غريبه) (١٢) اي امتحانا واختبارا قال القاضي عياض أراد بالفتنة الضلال والمعصية (١٣) أي الالتهاء به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسى