للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن جابر بن عبد الله) (١) قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم (٢) في الوجه والضرب في الوجه (وعنه أيضا) (٣) قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه يدخن (٤) منخراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا (زاد في روية لعن الله الذي وسمه) لا يسمن أحد الوجه ولا يضربن أحد الوجه (عن سالم عن أبيه) (٥) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصور (٦) يعني الوجه (وعنه من طريق ثان) (٧) عن عبد الله بن عمر انه كان يكره العلم (٨) في الصور وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه (عن أبي هريرة) (٩) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه (١٠) فليجتنب الوجه (عن أبي سعيد الخدري) (١١) عن النبي


الحسنة وهيئته من الجمال والكمال وطول القامة وانما خص الطول منها لأنه لم يكن متعارفا بين الناس (وقال القرطبي) كأن من رواه على صورة الرحمن أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك وقوله ستون ذراعا يحتمل ان يريد بذراع نفسه أو الذراع المتعارف يومئذ عند المخاطبين الأول أظهر لأن ذراع كل أحد ربعه فلو كان بالذراع المعهود كانت يده قصيرة في جنب طول جسده والله أعلم (تخريجه) (خز هق) والبخاري في الأدب المفرد والخطيب في تاريخ بغداد وسنده صحيح (١) (سنده) حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهانا الخ (غريبه) (٢) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة يقال وسمه يسمه سمة ووسما اذا اثر فيه بكى وذلك انهم كانوا يسمون ابل الصدقة أي يعلمون عليها بالكي وهو يدل على تحريم وسم الحيوان في وجهه وهو معنى النهي حقيقة ويؤيد ذلك المعنى الوارد في الحديث الآتي فإنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه (قال النووي) وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والابل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وربما شأنه وربما آذى بعض الحواس قال وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالاجماع واما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الصدقة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه (تخريجه) (م مذ) (٣) (سنده) حدثنا عبد الرزاق انا الثوري عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٤) قال في النهاية اصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة الى سواد والمعنى أن ذلك يغير لون منخريه ويشوه خلقته (تخريجه) (م د) (٥) (سنده) حدثنا وكيع حدثنا حنظلة عن سالم عن ابيه (يعني عبد الله بن عمر) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٦) فسر الصور بالوجه يعني من كل شيء وتقدم الكلام على ذلك آنفا (٧) (سنده) حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني حنظلة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر الخ (٨) العلم بالتحريك الوسم والصور هنا الوجه كما تقدم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد من حديث ابن عمر ومعناه جاء في حديث جابر المتقدم عند الامام احمد ومسلم وغيرهما وسنده صحيح (٩) (سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (١٠) المراد من القتل هنا الضرب وبه ورد وتقدم النهي عن ضرب الوجه والحكمة في ذلك (تخريجه) (ق وغيرهما) (١١) (سنده) حدثنا عبد الرزاق انا سفيان عن الاعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم أخاه فليجتنب الوجه (تخريجه) أورده

<<  <  ج: ص:  >  >>