للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الندم والاستغفار (عن أبي هريرة) (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ (٢) حين لا يكون دينار ولا درهم وان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه (٣) (باب ما جاء في عدم قنوط المذنب من المغفرة لكثرة ذنوبه ما دام موحدا) (عن أبي الزبير) (٤) قال قلنا لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال معاذ الله


رجال الصحيح غير محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة (١) (سنده) حدثنا يزيد انا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريرة الخ (غريبه) (٢) يعني قبل أن يؤخذ منه كما في رواية اخرى يريد قبل ان يؤخذ من حسناته لصاحب الحق اذا كان له عمل صالح فإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحب الحق فضمت الى سيئاته (٣) جاء في الاصل بعد هذا قال عبد الله يعني ابن الامام احمد حدثني ابي قال وقال ببغداد (قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم وحدثناه روح باسناده ومعناه وقال من قبل ان يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم) (تخريجه) (طل) ورجاله ثقات (قال النووي رحمه الله) أصل التوبة في اللغة الرجوع يقال تاب وثاب بالمثلثة وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب ولها ثلاثة أركان الاقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على انه لا يعود اليها ابدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق واصلها الندم وهو ركنها الاعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وانها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة والتوبة من مهمات الاسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل ولا يجب على الله قبولها بالشرع والاجماع خلافا لهم واذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة قال ابن الانباري يجب وقال امام الحرمين لا يجب وتصح التوبة من ذنب وان كان مصرا على ذنب آخر واذا تاب توبة صحيحه بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة في المسألتين وخالفت المعتزلة فيهما قال اصحابنا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة واختار امام الحرمين انه مظنون وهو الاصح والله اعلم (باب) (٤) (سنده) حدثنا سريج ثنا ابن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد ولا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد قال فقلنا لجابر كنتم تعدون الذنوب شركا قال معاذ الله (تخريجه) أخرج الجزء الأول منه الخاص بكفر تارك الصلاة الامام احمد ومسلم والأربعة إلا النسائي وتقدم في باب حجة من كفر تارك الصلاة من كتاب الصلاة في الجزء الثاني صحيفة ٢٣١ رقم ٧٩ وتقدم الكلام عليه هناك وأخرج الجزء الثاني منه المختص بالمباشر (طس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وتقدم في باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود في الجزء السادس عشر صحيفة ٧٧ رقم ٣٠٨ وهو حديث صحيح صححه

<<  <  ج: ص:  >  >>