للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاة فكأنَّما وتر أهله وماله

(٧٦) عن عائشة رضى الله عنها أنَّها قالت ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة لوقتها الآخر مرَّتين حتَّى قبضه الله عزَّ وجلَّ

(١٠) باب فى وعيد من ترك الصلاة عمدا أو سكرا

(٧٧) عن أمِّ أيمن رضى الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصَّلاة متعمِّدًا، فإنَّه من ترك الصَّلاة متعمِّدًا فقد برئت منه ذمَّة الله ورسوله


ابن عمرو ثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية لخ (غريبه) (١) يعنى أن من لم يدرك الصلاة فى وقتها بغير عذر شرعى (فكأنما وتر) "بضم الواو وكسر التاء المثناه" أى نقس وسلب أهله وماله، قال فى النهاية يقال وترته اذا نقصته فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا، وقيل هو من الوتر الجناية التى يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سى فشبه ما يلحق من فاتته الصلاة بمن قتل حميمه أوسلب أهله وماله، يروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثانيًا لوتر وأضمر فيها مفعولا لم يسم فاعله عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص الى الرجل نصبهما، ومن ردة الى ااالأهل والمال رفعهما اهـ (تخرجه) (حب. عب) وسنده جيد
(٧٦) عن عائشة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا قتيبة قال ثنا ليث ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة "الحديث" (تخريجه) أخرجه) (مذ) وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل يريد والله أعلم أن إسحاق بن عمر ليس له سماع من عائشة (الأحكام) أحاديث الباب تدل على فضل الصلاة فى أول الوقت ووعيد من تركها حتى خرج وقتها وبذلك قال جميع العلماء، قال الترمذى قال الشافعى والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون فى أول الوقت حدثنا بذلك ابن الوليد المكى عن الشافعى اهـ
(٧٧) عن أم أيمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا الوليد بن مسلم قال أنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن الخ (غريبه) (٢) الذمة والذمام

<<  <  ج: ص:  >  >>