للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تبرك الصحابة رضى الله عنهم بأثر شربه وفضل وضوئه]-

منها شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فى ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فانه لعندنا مخضوب بالحنا والكتم يعنى شعره (باب ما جاء فى تبركهم بأثر شربه وفضل وضوئه) (عن أنس بن مالك) أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفى البيت قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم، قال فقطعت أم سليم فم القربة فهو عندنا (وعنه من طريق ثان) عن أمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى البيت قربة معلقة فشرب قائما فقطعت فاها وانه لعندى (عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه) قال رأيت قبة حمراء


قال ثنا يحيى يعنى ابن أبى كثير عن أبى سلمة عن محمد بن عدب الله بن زيد الخ (قلت) أبوه هو عبد الله ابن زيد بن عبد ربه الأنصارى صاحب الأان (وله طريق ثان عند الامام أحمد) قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال ثنا أبان العطار به سندا ومتنا إلا أنه قال فى هذا الطريق انه شهد النبى صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فذكره (غريبه) (١) يعنى ولا الرجل الذى مع النبى صلى الله عليه وسلم (٢) يعنى أعطى عبد الله بن زيد فيحتمل أنه أعطى الشعر كله لعبد الله بن زيد وأمره أن يقم منه على رجال، ويحتمل أن النبى أعطاه بعضا وقسم باقيه على رجال (٣) معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى قلامة اظفاره لصاحبه الذى معه (٤) القائل فانه لعندنا الخ هو عبد الله بن زيد (٥) تقدم الكلام على شيبه صلى الله عليه وسلم وهل كان يخضب أم لا فى باب ما جاء فى شيبه صلى الله عليه وسلم فى هذا الجزء ص ٨ (تخريجه) (طل) وسنده صحيح ورجاله ثقات (وفى المواهب اللدنيه) قال لم يروا أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه الشريف فى غير نسك حج أو عمرة فيما علمته قال شارحه الزرقانى وبه جزم ان القيم قال لم يحلق رأسه إلا اربع مرات، وقال العراقى فى سيرته
يحلق رأسه لأجل النسك ... وربما قصره فى نسك
وقد روؤا لا توضع النواصى ... إلا لأجل النسك المحاصى اهـ
(وجاء فى المواهب أيضا) أن ابقاء الشعر فى الرأس سنة ومنكرها مع علمه يجب تأديبه ومن لم يستطع التبقية يباح له إزالته، وقد رأيت بمكة المشرفة فى ذى القعدة سنة سبع وتسعين وثمانمائة شعرة عند الشيخ أبى حامد المرشدى شاع وذاع انها من شعره صلى الله عليه وسلم زرتها صحبة المقرى خليل العباسى والى الله احسانه عليه اه (قلت) وقد جاء فى ابقاء الشعر حديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توضع النواصى الا فى حج أو عمرة، أورده الهيثمي، وقال رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره (باب) (٦) (سنده) حدّثنا وكيع ثناسفيان عن عبد الكريم الجزرى قال أخبرنى ابن ابنة أنس عن انس بن مالك ان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) ابن بنت انس اسمه البراء كما صرح بذلك فى الطريق الثانية وهو ابن زيد قال فى التقريب مقبول (غريبه) (٧) إنما قطعتها امُ سليم رضى الله عنها واحتفظت بها لأجل التبرك صلى الله عليه وسلم (٨) حدّثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا عبد الكريم الجزرى عن البراء بن بنت انس عن انس عن امه (يعنى ام سليم) قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (طل طب) وفى اسناده البراء بن زيد قال الحافظ فى التقريب مقبول (قلت) وبقية رجاله رجال الصحيح (٩) (سنده) حدّثنا ابو داود ثنا عمر بن ابى زائدة حدّثنى عون بن أبى جحيفة عن أبيه الخ (قلت) أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله صحابي جليل

<<  <  ج: ص:  >  >>