-[قسم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدًا]-
محمد بضعة منى وأنا أكره أن يفتنوها وانها والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدًا قال فترك علىّ الخطبة (عن ابن شهاب) أن علىَّ بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن على لقيه المسور بن مخرمة فقال هل لك إلىّ من حاجة تأمرنى بها؟ قال فقلت له لا، قال هل أنت معطىَّ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى أخاف أن يغلبك القوم عليه، وايم الله لئن أعطينيه لا يخلص اليه أبدا حتى تبلغ نفسى إن علىّ بن أبى طالب خطب ابنة أبى جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال، ان فاطمة بضعة منى وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها قال ثم كر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته اياه فأحسن قال حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى وانى سلت أحرِّم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله مكانا واحدا أبدا
صلى الله عليه وسلم غيرها وكانت أصيبت بعد أمها باخواتها فكان ادخال الغيرة عليها مما يزيد حزنها اه (١) جاء فى الحديث التالى وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها (٢) أى أعرض عنها وعزم على أن لا ينكح ابنة أبى جهل (تخريجه) (ق. وغيرهما) قال ابن التبن أصح ما تحمل عليه هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم على علىّ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبى جهل، لأنه علل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالاجماع (٣) (سنده) حدّثنا يعقوب يعنى ابن ابراهيم ثنا أبى عن الوليد بن كثير حدّثنى محمد بن عمرو وحدّثنى ابن حلحلة الدؤلى أن ابن شهاب حدثه أن علىَّ بن الحسين حدثه الخ (غريبه) (٤) أى لا أمكن أحداً من أخذه منى حتى أموت دون ذلك (٥) هذا يدل على أنه ولد قبل الهجرة لكن أطبقوا على أنه ولد بعدها، وقد تأول بعضهم قوله وأنا محتلم على أنه من الحلم بالكسر لا من الحلم بالضم يريد أنه كان عاقلا ضابطا لما يتحمله (٦) هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبى صلى الله عليه وسلم وتقدم الكلام عليه وعلى نسبه فى متن الحديث السابق وشرحه (٧) انما اثنى عليه النبى صلى الله عليه وسلم لكونه كان محسنا لعشرتها ومحبا، وأرادت قريش أن يطلقها بعد بعثة النبى صلى الله عليه وسلم فأبى، فشكر له ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر ببدر وحمل إلى المدينة ففدته زينب بقلادتها وأطلق: انظر باب فداء أبى العاص فى الجزء الرابع عشر ص ١٠٠ والصهر يطلق على الزوج واقاربه واقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشيء واصهرته إذا قربته، والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين (٨) (قال النووي) قالوا وقد علم صلى الله عليه وسلم باباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى بقوله صلى الله عليه وسلم لت أحرِّم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين (احداهما) أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبى صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علىّ وعلى فاطمة (والثانية) خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل ليس المراد تحريم جمعهما بل معناه اعلم من فضل الله انهما لا يجتمعان كما قال انس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع، ويحتمل ان المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا احرّم حلالا أى لا أقول شيئاً يخالف حكم الله، فاذا احل شيئا لم احرمه وإذا حرمه لم احلله ولم اسكت عن تحريمه، لأن سكوتى تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى الله صلى الله عليه وسلم