للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أقام فصلى العصر؛ ثم أقام فصلى المغرب؛ ثم أقام فصلى العشاء.

(٢١٨) عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب ابن سباعٍ وكان قد أدرك النبى صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبى صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى


"تخريجه" (لك. مذ. نس) وسنده جيد.
(٢١٨) عن محمد بن يزيد "سنده" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا موسى ابن داود قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن يزيد الخ "تخريجه" (هق) وفي إسناده ابن لهيعة وقد ساقه البيهقي بسنده ولفظه كما هنا إلا أنه قال فصلى العصر ونقض الأولى ثم صلى المغرب، (قال البيهقي) وروينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها فيحتمل أن يكون فعل ذلك في يوم وما روينا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم آخر، وما روينا في حديث ابن مسعود وأبي سعيد في يوم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بقول عليه رضي الله عنه بين المغرب والعشاء، بين غروب الشمس ووقت العشاء، فيكون موافقاً لرواية جابر والله أعلم اهـ "قلت" (أما حديث جابر) الذي أشار إليه البيهقي فقد رواه الشيخان أيضا ولفظه "عن جابر بن عبد الله قال جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم. الخندق فجعل يسب الكفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد، قال فنزل إلى بطحان (بضم أوله وسكون ثانية واد بالمدينة) فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها" (وأما حديث علي) فلفظه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء" قال البيهقي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال وقد روى بإسناد ضعيف أنه نقض الأولى فصلى العصر ثم صلى المغرب "قلت" لعله يشير إلى حديث الباب، (وأما حديثا أبي سعيد وابن مسعود) فقد ذكرا في الباب أيضا "الأحكام" أحاديث الباب تدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في حديث أبي سعيد، والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها، والصحيح الأول لما في آخر حديث أبي سعيد، وفيه التصريح بأنها فائتة الظهر والعصر، وحديث جابر المتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>