للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فلا تثوب (ومن طريق ثان) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو قطن قال ذكر رجل لشعبة الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال قال فأمرني أن أثوب في الفجر ونهاني عن العشاء فقال شعبة والله ماذكر ابن ابي ليلى ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا قال أظن شعبة قال كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم.


المبادرة اليها ومنه حديث بلال قال "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا أثوب في شيء من الصلاة الا في صلاة الفجر" وهو قوله الصلاة خير من النوم مرتين (نه) (تخريجه) (جه مذ) وفيه انقطاع بين ابن أبي ليلى وبلال لأن ابن أبي ليلى ولد سنه سبع عشرة ووفاة بلال كانت سنه عشرين أو احدى وعشرين بالشام وكان مرابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوحها فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار لكن له شواهد تعضده (منها) ما رواه أبو داود في بعض طرقه عن أبي محذورة وصححه ابن غزيمة من طريق ابن جريج (ومنها) ما رواه النسائي من وجه أخر وصححه أيضا ابن خزيمة ومنها ما رواه الامام أحمد من حديث ابي محذورة أيضا وسيأتي في الباب التالي وروي التثويب أيضا الطبراني والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ "كان الأذان بعد حي على الفلاح "الصلاة خير من النوم مرتين" قال اليعمري وهذا اسناد صحيح وروي ابن خزيمة والدار قطى والبيهقي عن أنس أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر "حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم" قال ابن سيد الناس وهو اسناد صحيح والله أعلم (الأحكام) حديث ابن عمر فيه أول بدء الأذان (وفيه) منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه الذي أشار بالنداء إلى الصلاة ولاصابته الصواب في ذلك وان كان بغير اللفظ المشروع (وفيه) التشاور في الامور لاسيما المهمة وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء وفيه انه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له فيه المصلحة (وحديث عبد الله ابن زيد) "وهو عمدة أحاديث الباب" فيه سبب مشروعية الأذان والإقامة والتثويب في الفجر بالألفاظ المخصوصة (وفيه تربيع التكبير) واليه ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي واحمد وجمهور العلماء كما قال النووي واحتجوا بهذا الحديث وبان التربيع عمل أهل مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>