للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في بريرة (رضي الله عنها)]-

(عن عائشة (رضي الله عنها)) قالت كان في بريرة ثلاث قضيات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فاقل اشتريهما فأعتيقها فإنما الولاء لمن أعتق، قالت وعتقت فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم (وفي رواية) وكانت تحت عبد فملا أعتقتها قال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه فاختارت نفسها، قالت وكان الناس يتصدقون عليها فتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال هو لها صدقة، هو لكم هدية فكلوه.


أن تلي هذا الأمر فإن وليته فاحذر الدماء فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليه بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق.
(٤٣١) (سنده (١) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا أبو معاوية قا ثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قلت الحديث (غريبة وشرحه) (٢) الولاء (بفتح الواو) المراد به ولاء العتق وهو أن يرث المعتق (بكسر الفاء) أو ورثته العبد المعتق (بفتح التاء) أزمات ولم يكن له وارت من النسب وكانت العرب تبيع الولاء وتهبه فنهي الشارع عن ذلك لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالازالة (معني الحديث) كان في بريرة أحكام ثلاثة "الأول" أنها كانت مملوكة فكاتبها أهلها فذهبت إلى المؤمنين عائشة تستعينها فأمرتها أن تعرص على أهلها أن تشتريها عائشة منها وتعتقها فقبل أهلها بشرط أن يكون الولاء لهم فذكرت عائشة النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لها أهل بريرة فقال اشترتيها فاعتقيها والولاء لك لا لهم لأن حك مالله أن الولاء لمن أعتق ولا يغير حكم الله بالشروط (الثاني) لما اعتقتها والولاء لك لا لهم لأن حكم الله أن الولاء لمن أعتق ولا يغير حكم الله بالشروط "الثاني" لما اتقتها عائشة كانت تحت عبد اسمه (مغيث) فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين البقاء في عصمته وفسخ النكاح فاختارت نفسها وفسخت النكاح والثالث" كان الناس يتصدقون عليها فتهدي نم تلك الصدقة لأمهات المؤمنين فأجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) لهن يأكلن من تلك الهدايا لأن الوصف قد تغير نم الصدقة إلى الهدية (٣) قوله وفي رواية الخ (سندها ومتنها) حدّثنا أبي ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أسامة بن زيد قال ثنا القاسم بن محمد قال سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: أن بريرة كانت مكانية لأ ناس من الأنصار فأرت أن ابتاعها فأمرتها أن تأتيهم فتخبرهم أني أريد أن ابتاعها فاعتقها فقالوا أن جعلت لنا ولاءها ابتعناها منها فاستفتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال اشتريها فاعتقيها قائمًا الولاء لمن أعتق - ودخل علىّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والمرجل يفور بلحم فقال من أين لك هذا قلت أهدته لنا بريرة وتصدق به عليها فقال هذا لبريرة صدقه ولنا هدية - وقالت وكانت تحت عبد الخ (تخريجه) أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فالبخاري أخرجه في باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا من كتاب الطلاق ومسم في باب إنما الولاء لمن أعتق من كتاب العتق ولفظه عند مسلم كأحمد سواء والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>