للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في أم هانئ (رضي الله عنها)]-

عليهما بابا فجاء أبن أمي على بن أبي طالب فتفلت عليها بالسيف، قالت فأتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم أجده ووجدت فاطمة فكانت أشد على من زوجها قالت فجاء النبي (صلى الله عليه وسلم) وعليه أثر الغبار فأخبرته فقال يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت.

(عن أم هانئ) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما أني كنت صائمة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر (وفي رواية عنها) قالت: لما كان يوم فتح مكة جاءت


بالهمزة (مثل خبء) وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن الرجلين اللذين أجرتهما أم هانئ هما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان وعند الأزرقي عبد الله بن أبي ربيعة بدل زهير (١) أي تعرض لهما يريد قتلهما به ورد جواري تخريجه) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بنحوه كما أفاده المنذري في مختصر السنن (قال الخطابي) في هذا حجة لمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة لأنه لو كان صلحًا لوقع به الأمان العام فلم يحتج إلى أجازة أمان أم هانئ ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (قال) وأجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانة إن كان ممن يقاتل ولم يجيزوا أمانة أن كان لم يقاتل فأما أمن الصبي فأنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه أهـ وقد تقدم هذا الحديث بالجزء الرابع عشر ص ١١٦ برقم ٣٢٥.
(٤٥٠) (سنده) (٢) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن جحدة عن أم هانئ الخ وفي نهايته (قال قلت له سمعت أنت من أم هاني قال لا، حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ) (أهـ) (٣) قوله وفي رواية عنها (سندها) حدّثنا عبد الله حدّثني أبي ثنا أبو داود الطاليسي قال ثنا شعبة عن جحدة عن أم هانئ الخ وفي نهايته (قال قلت له سمعته أنت من أم هاني قال لا، حدثنيه أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ) أهـ (٣) قوله وفي رواية عنها (سندها) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن سماك عن رجل عن أم هانئ قالت الحديث (تخريجه) الحديث له طرق أخرى عند الإمام أحمد ولا تخلو عن مقال وقد رواه أبو داود (وسكت عنه) والنسائي (وأشار إلى أن في إسناده اختلافًا كثيراً) والترمذي وقال: في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي أهـ والمقال الذي أشار إليه الترمذي سببه أن في بعض طرقه (أبا صالح) وأسمه بأذان مولي أم هانئ قال فيه النسائي ليس بثقة وقال ابن معين ليس به بائس وقال عنه الحافظ في التقريب ضعيف مدلس، وفي بعض طرقه أيضًا (سماك بن حرب) وقد اختلف عليه فيه وقال النسائي سماك ليس يعتمد عليه إذا الفرد، وفي بعضها (عن سماك عن رجل) غير مسمي وسماه حماد بن سلة عند أحمد فقال (ثنا سماك بن حرب عن هرون بن بنت أم هانئ أو أبن أبن أم هانئ) وهرون قال عنه الحافظ في التقريب مجهول وقال ابن القطان لا يعرف (أفاد ذلك صاحب تحفة الأحوذي وغيره) وأما سند أبي داود في الحديث فهو حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحرث عن أم هانئ به وسكت عنه وفي إسناده (يزيد بن أبي زياد الهاشمي) كان من أئمة الشيعة الكبار قال ابن عدي وأبو رزعة يكتب حديثة وقال الحافظ شمس الدين الذهبي هو

<<  <  ج: ص:  >  >>