للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء فى حكم البصاق فى المسجد]-

(٣٣١) عن أبي ذرٍ رضى الله عنه عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قال عرضت علىَّ أمَّتى بأعمالها حسنةٍ وسيِّئةٍ، فرأيت فى محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت فى سيِّئ أعمالها النُّخاعة فى المسجد لا تدفن

(٣٣٢) عن طارق بن عبد الله رضى الله عنه عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال إذا صلَّيت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغًا، وإلاَّ فتحت قدميك وادلكه


(٢٣١) عن أبي ذر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل عن يحي بن عقيل عن يحي بن يعمر وكان واصل ربما ذكر ابا الاسود الديلي عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث) (تخريجه) (م. جه) (٣٣٢) عن طارق بن عبد الله (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن جعفر قال شعبة عن منصور قال سمعت ربى بن حراش عن طارق بن عبد الله (تخريجه) (د. نس. مذ) وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم اهـ (الأحكام) أحاديث الباب فيها النهي عن البصاق في المسجد وانه خطيئة وكفارته دفنه أو إخراجه من المسجد حمل بعض العلماء النهي على التنزيه وحمله بعضهم على التحريم وهو الاظهر ونقل العيني عن القرطبي تحريم البصاق في القبلة قال فان الدفن لا يكفيه قيل هو كما قال وقيل دفنه كفارته وقيل النهى فيه للتنزيه والأصح انه للتحريم وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا " من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه" اهـ (قال النووي رحمه الله) واعلم ان البزاق في المسجد خطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق هذا هو الصواب ان البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ان البزاق والمخاط والنخاعة طاهرات وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين الا ما حكاه الخطابي عن ابراهيم النخعي انه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه وفيها ان البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع ان لم يتبين منه حرفان أو كان أو كان مغلوبا عليه وفيها أيضا تعظيم المساجد وجهتي القبلة واليمين وجواز البزاق جهة اليسار أو نحن القدم عند الضرورة وفيها انه صلى الله عليه وسلم علم الأمة جميع الآداب حتى كيف ... وفيها غير ذلك (١٢) الشرعية والله اعلم اهـ م

<<  <  ج: ص:  >  >>