للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[أعضاء السجود]-

أمرت (١) أن أسجد على سبعةٍ (٢) ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا (٣) (وعنه من طريقٍ ثانٍ) (٤) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسجد على سبعٍ ونهى أن يكفَّ شعره وثيابه (وعنه من طريقٍ ثالثٍ) (٥) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه (٦) واليدين والركبتين وأطراف الأصابع (٧) ولا أكف الثَّياب ولا الشعر

(٦٧٤) عن العبَّاس (بن عبد المطَّلب) رضي الله عنه قال قال رسول


ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس يحدث عن ابن عباس " الحديث " (غريبه) (١) قال الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لم لم يسم فاعله وهو الله عز وجل اهـ وهذا الخطاب عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما هو الأصل إلا إذا دل دليل على الخصوصية ولا دليل إلا على العموم أخرجه البخاري في صحيحه من هذا الطريق بلفظ أمرنا وهو دال على العموم (٢) أي سبعة أعظم كما صرح بذلك في الطريق الثالثة وكذلك في رواية لمسلم أيضاً (٣) ظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها ورد القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور فأهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها (قال الحافظ) واتفقوا على أنه لا يعيد الصلاة لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة قيل والحكمة في ذلك إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين (٤) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمر وعن طاوس عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث " (٥) (وعنه من طريق ثالث) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حيى بن إسحاق قال أنا وهيب بن خالد ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (٦) عند النسائي من طريق سفيان عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال في آخره قال ابن طاوس ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد فهذه رواية مفسرة قال القرطبي هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع وقال ابن دقيق العيد قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد إلا لكانت الأعضاء ثمانية اهـ (وقوله واليدين) المراد بهما الكفان بقرينة ما تقدم من النهي عن افتراش السبع والكلب (٧) أي أطراف أصابع الرجلين (تخريجه) (ق. وغيرهما) ٦٧٤ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>