-[مذاهب العلماء فيما يجب السجود عليه فى الأعضاء وما لا يجب]-
(٩) باب سجود المصلي على ثوبه لحاجة وكيف يسجد من زوحم
(٦٧٦) عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى فى ثوبٍ واحدٍ
رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيهما شاء (وقال أحمد رحمه الله وابن حبيب) من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً لظاهر الحديث قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث سبعة فاز جعلا عضوين صارت ثمانية وذكر الأنف استحباباً وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى (أحدهما) لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً (والثاني) يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي الله تعالى فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته وإذ أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين وفي الكعبين قولان للشافعي رحمه الله تعالى أحدهما يجب كشفهما كالجبهة وأصحهما لا يجب اهـ (قلت) ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية في السجود على هذه الأطراف إلا أن الحنابلة قالوا لا يتحقق السجود إلا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما ذكر والشافعية قالوا يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون الأصابع (وقالت الحنفية) لا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف إحدى القدمين ولو كان إصبعاً واحداً أما وضع أكثر الجبهة فإنه واجب ويتحقق السجود الكامل بوضع جمع اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف (وقالت المالكية) بوجوب السجود على الجبهة واستحبابه على كل ما عدها إلا أنه يعيد الصلاة في الوقت إذا ترك السجود على الأنف مراعاة ثم لوجوبه (وفي أحاديث الباب أيضاً) والنهي عن كف الشعر والثياب (قال النووي) رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو تحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء حكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر وقال الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة والمختار الصحيح هو الأول وها هو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم اهـ م ٦٧٦ عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله