(قال البيهقي) هذا عن عمر صحيح، وروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وروى عن أبن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر قال (وأما مسح الوجه) باليدين بعد الفراغ من الدعاء فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلا ف، وأن قلنا برفع فوجهان (أشهرهما) أنه يستحب، وممن قطع به القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني وابن الصباغ والمتولى والشيخ نصر ي كتبه والغزالى وصاحب البيان (والثاني) لا يمسح وهذا هو الصحيح، صححه البيهقي والرافعي وآخرون من المحققين (قال البيهقي) لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئاً، وأن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، فإما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، ثم روى بإسناد حديثا من سنن أبي داود عن محمد بن كعب القوظى عن ابن عباس رضى الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم " قال أبو داود روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، هذا متنها وهو ضعيف أيضاً " ثم روى البيهقي " عن على الباشاني قال سألت عبد الله (يعني ابن المبارك) عن الذي إذا دعا مسح وجهه، قال لم أجد له ثبتا، قال على ولم أره يفعل ذلك، قال وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر، وكان يرفع يديه هذا آخر كلام البيهقي في كتاب السنن، وله رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجوني أنكر عليه فيها أشياء، من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت، وبسط الكلام في ذلك (وأما حديث عمر) رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطمها حتى يمسح بهما وجهه " فرواه الترمذي وقال حديث غريب انفرد به حماد بن عيسى وحماد هذا ضعيف أهـ وذكر الشيخ عبد الحق هذا الحديث في كتاب الأحكام وقال قال الترمذي وهو حديث صحيح وغلط في قوله أن الترمذي قال هو حديث صحيح، وإنما قال غريب (والحاصل) لأصحابنا ثلاثة