للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن عبد القاريّ (بتشديد الياء) أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلِّم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رواه مالك في (الموطأ). وعن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا تشهدت قالت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رواه مالك في (الموطأ) وصححه النووي في (المجموع)، وقال بعد ذكر الأحاديث التي ذكرناها: فهذه الأحاديث الواردة في التشهد، وكلها صحيحة، وأشدها صحة حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس. قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد أجزأ. اهـ. قال أبو بكر البزار في حديث ابن مسعود: هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف وعشرين طريقًا. وسرد أكثرها. وممن جزم بذلك البغوي في (شرح السنة). وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه. وقال الذهلي: إنه أصح حديث روي في التشهد، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل فعلوه مرفوعًا على صفة واحدة. نقله الشوكاني. قال النووي: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب. اهـ. ج. (الأحكام) أحاديث الباب فيها الأمر بالتشهد مطلقًا سواء في ذلك الأول والثاني، وقد اختلف الأئمة في التشهد: هل هو واجب أم سنة؟ قال النووي: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد رضي الله عنه: الأول واجب والثاني فرض. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء: هما سنتان. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير. وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. اهـ. م. قلت: احتج القائلون بوجوب التشهدين بما في بعض روايات ابن مسعود من قوله صلى الله عليه وسلم «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله» الخ، وبتعليمه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وأمره أن يعمله الناس، وبحديث ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>