للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - باب هيئة الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة وغير ذلك ٧١٦ - عن ابن إسحاق قال حدثني عن افتراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه اليسرى في وسط الصلاة وفي آخرها وقعوده على وركه اليسرى ووضعه يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصبه قدمه اليمنى ووضعه


ولعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء، وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر. ولكن هذا لا يعد قادحًا، وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه. اهـ. واختلفوا أيضًا في الأفضل من التشهدات، قال النووي رحمه الله: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل، قال: قال أصحابنا: إنما رجح الشافعي تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود لزيادة لفظ «المباركات»، ولأنها موافقة لقول الله تعالى: {تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (النور ٦١)، ولقوله «كما يعلمنا السورة من القرآن». ورجحه البيهقي، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس وأقرانه من أحداث الصحابة فيكون متأخرًا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه. واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وجمهور الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن مسعود، وقالوا: إنه أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة وإن كان الجميع صحيحًا. واختار مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه وقال: إنه أفضل لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله. اهـ. قلت: قال البيهقي: لم يختلفوا في أن حديث عمر موقوف عليه، ورواه بعض المتأخرين عن مالك مرفوعًا. وفي أحاديث الباب أيضًا مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام بما شاء من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه إثم، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما يشبه ألفاظ القرآن لا بما يشبه كلام الناس. وقالت الهادوية: لا يجوز الدعاء في الصلاة مطلقًا. وأحاديث الباب وغيرها من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيدة ترد عليهم، ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكانت منتهضة للاستدلال بها عليه، لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد، وهو المتقرر في الأصول، على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر، وروي عن أبي هريرة. أفاده الشوكاني.
مسعود أيضًا: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على عباد الله» (الحديث) أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححاه، وهو مشعر بفرضية التشهد، واستدل الشافعية ومن وافقهم لعدم فرضية الأول بما في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام. قالوا: فعدم تداركه يدل على عدم وجوبه. قال الشوكاني: وأجاب القائلون بعدم الوجوب فيهما بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد ٧١٦ - عن ابن إسحاق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب بن

<<  <  ج: ص:  >  >>