١٧ ٧٢٥ - عن أبي عبيدة عن أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف (١) قلت: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. وعنه من طريق ثان (٢) قال: كأنما كان جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين على الرضف.
٧٢٥ - عن أبي عبيدة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة (الحديث) (غريبه) ١ - «الرضف» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة جمع رضفة، وهي الحجارة المحماة، وهو كناية عن تخفيف الجلوس للتشهد الأول. (سنده) ٢ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله (يعني ابن مسعود) (الحديث). (تخريجه) (هق. فع. والأربعة) (الأحكام) في أحاديث الباب كيفية الجلوس للتشهد ومشروعية الإشارة بالسبابة فيه وتخفيف التشهد الأول وغير ذلك. أما كيفية الجلوس له، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشًا إلا التى يعقبها السلام. قال النووي رحمه الله: والجلسات عند الشافعي رحمه الله أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير، فالجميع يسن مفترشًا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقًا وجلس إمامه في آخر صلاته متوركًا بجلس المسبوق مفترشًا لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان على المصلي سجود سهو فالأصح أنه يجلس مفترشًا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم، هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اهـ م. وقال في المجموع: قال مالك: يجلس فيهما متوركًا. وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشًا. وقال أحمد: إن كانت الصلاة ركعتين افترش، وإن كانت أربعًا افترش في الأولى وتورك في الثاني، واحتج لمن قال يفترش فيهما بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقب الشيطان» (قلت: وهو من أحاديث الباب) قال: وفي رواية البيهقي «يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى، واحتج للتورك بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى» رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى» رواه البخاري