للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوها عصموا دمائهم وأموالهم الا بحقها (١) وحسابهم على الله تعالى فلما كانت الردة (٢) قال عمر لأبي بكر (رضى الله عنهما) نقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قال فقال أبو بكر رضى الله عنه نقاتلهم والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما (٣) قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا

(٦٣) وعنه في أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوقلوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد


الروايات الآتية فهى مصرحة بذلك (وقوله عصموا الخ) أى منعوا واصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء (١) أى الا يحق كلمة الاسلام وهى لا اله الا الله أى النطق بها مع محمد رسول الله كما في الروايات الآتية ورواية البخارى الا بحق الاسلام أى من ردة وحد وترك الصلاة والزكاة وحق آدمى كقود فمن ارتكب شيئا من ذلك فلا يكون معصوم الدم ويجوز ارجاع الضمير في قوله الا بحقها الى الدماء والأموال وتكون الباء بمعني عن يعني هى معصمة الا عن حق الله فيها كردة وحد الخ (وقوله وحسابهم على الله) أى موكول لله عز وجل في أمر سرائرهم فلا تفتش عن قلوبهم (٢) أى التي حصلت من بعض الناس بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فقد ارتد قوم عن الاسلام ونابذوا الملة وأنكروا نبوة النبى صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب مسيلمة وأصحاب الأسود العنسى فقاتلهم أبو بكر رضى الله عنه حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم وقوم لم يرتدوا ولكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها الى الامام وهؤلاء على الحقيقة أهل بغيى فأمر أبو بكر رضى الله عنه بقتالهم أيضا فخالفه عمر رضى الله عنه وقال تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا يعني حديث الباب (٣) وفي رواية مسلم من فرق بين الصلاة والزكاة قال النووى رحمه الله ضبطناه بوجهين فرقث وفرق بتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها اهـ (تخريجه) (ق) وغيرهما بألفاظ مختلفة
(٦٣) وعنه في أخرى (سندها) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد ابن زياد ثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني ابي انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>