للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى الترمذي في حديث مستقيم الإسناد أنه صلى الفرض مرة، على ظهر مركبه واقتدت به الصحابة ركبانا، ولفظه: "انتهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفلهم فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن، وأقام ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم، يومئ فجعل السجود أخفض الركوع" (١).

وكان من عادته - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع الرحيل قبل الزوال، أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا نزل جمع بين الظهر والعصر. وإن دخل وقت الظهر، قبل الرحيل صلى الظهر ثم ركب، وكذا في المغرب والعشاء، وإن كان في وقت المغرب والعشاء سائرا آخر الصلاة إلى وقت العشاء ليصلهما معا، وفي بعض الأوقات جمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر، ثم ركب، وكذا في المغرب والعشاء" (٢).

ولم يكن يعتاد الجمع في السفر فيما علمت، لكن إذا كان السير حثيثا جمع، وأما الجمع في حالة النزول، والقرار، فلم يرد ولم يعين للقصر والجمع مسافة، ولم يرد في هذا الباب شيء صحيح بل رخص في مطلق السفر، وكذا التيمم لم يرد فيه سفر محدود.


(١) روى الترمذي نحوه وصححه وأبو داود في سننه، وذكره الشوكاني في المنتقى (ج ٢ ص ١٧٢) والبلة في الحديث - بالكسر - الندواة.
(٢) انظر صحيح البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، حديث رقم (١١١٢ - ج ٢ ص ٥٨٢ - ٥٨٣، وباب (١٥) حديث (١١١١) فتح البارى ج ٢ ص ٥٨٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب (٥) جواز الجمع بين الصلاتين في السفر حديث رقم (٧٠٤ - ج ١ ص ٤٨٩)، وأبو داود في سننه حديث رقم (١٢١٨ - ١٢١٩ ج ٢ ص ٧)، والنسائي (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، في كتاب مواقيت الصلاة، باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر.

<<  <   >  >>