للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان من العادة النبوية، أن يقتصر في السفر على صلاة الفرض، ولم يحفظ أنه في السفر صلى شيئا من السنن، لا قبل الفرض ولا بعده، إلا ركعتى الفجر والوتر، وكان يصلى صلاة التهجد على ظهر المركوب.

وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء "يعني صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته" (١).

وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في حال قصر الصلاة أنه ما كان يدع صلاة الليل، لكن ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون السنة، كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يسافرون فيتطوعون، قبل المكتوبة وبعدها.

وأما ابن عمر فكان لا يصلى السنة، ولا يترك صلاة الليل، كما كانت عادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو صلاها أحد جازت صلاته، وكانت تطوعا مطلقا لا راتبة.

ونقل عن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفرا فلم أره يترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر (٢).

قال الترمذي: حديث غريب، وسألت عنه محمدا - يعني البخاري - فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ورآه حسنا.

وكان من عادته - صلى الله عليه وسلم -، إذا صلى السنة على راحلته، أن يتوجه حيثما توجهت، وإن توجهت لغير القبلة، وكان يومئ في الركوع والسجود.

وثبت في سنن أحمد وسنن أبي داود، "أنه كان يوجه راحلته إلى القبلة حال تكبيرة الافتتاح ثم يتمم إلى حيثما توجهت الراحلة" (٣).


(١) انظر نيل الأوطار (ج ٣ ص ١٩٩)،
(٢) لم نجده وقد أخرج مسلم نحوه في كتات صلاة المسافرين وقصرها باب (١) صلاة المسافرين وقصرها حديث رقم (٦٩١ - ج ١ ص ٤٨١)، وأبو داود - كتاب تقريع أبواب صلاة المسافر باب صلاة المسافر حديث رقم (١٢٠١ - ج ٢ ص ٣).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر حديث رقم (١٢٢٥ - ٢/ ٩).

<<  <   >  >>