للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان يكبر في بعض الأحيان أربعا، وفي بعضها خمسا، وفي بعضها ستا، والذين يمنعون من الزيادة على أربع. يقولون: ثبت أن آخر صلاة صلاها الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان أربعا.

وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن الملائكة لما صلوا على آدم كبروا أربعا. وقالوا: هذه سنتكم يابنى آدم؟ وكان يخرج من الصلاة بتسليمتين، وقد يقتصر على واحدة.

وكان يرفع يديه في كل تكبيرة، وحيثما فاتته صلاة الجنازة على شخص صلى على قبره فصلى مرة على قبر، بعد يوم وليلة، وأخرى بعد ثلاثة أيام، وأخرى بعد شهر، وحديث الصلاة على القبر صح من طرق ستة.

وكان يصلى على الطفل الميت، ويقول: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم" (١)، وكان لا يصلى على من أهلك نفسه، ولا على من كان يخون في الغنائم، ويصلى على من قتل بحد شرعى. وثبت أنه صلى على الجهنية التي رجمها فقال عمر: تملى على من زنى؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل الدينة لكفتهم" (٢).

وأي توبة أفضل، من توبة من وضع نفسه في طريق الحق؟ وكان إذا صلى على الميت، سار معه إلى المدفن ماشيا وقال "عجلوا في الذهاب" (٣).

وكان لا يجلس حتى توضع الجنازة عن رقاب الرجال، وقال: "إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع". وكان لا يصلى على كل غائب، لكن صح أنه


(١) روى أحمد نحوه والنسائي والترمذي وصححه وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (ج ٤ ص ٤٥).
(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٦٩٦)، وأبو داود برقم (٤٤٤٠)، والترمذي برقم (١٤٣٥).
والنسائي (ج ٤ ص ٥١)، وأحمد في مسنده (ج ٤ ص ٤٣ و ٤٣٥ و ٤٣٧ و ٤٤٠).
(٣) روى الجماعة نحوه كما في المنتقى (ج ٤ ص ٧٠).

<<  <   >  >>