للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمدا أو غير محمد، وهذا القول منقول عن الشافعي.

القول الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين اسمه - صلى الله عليه وسلم - وكنيته، كما ورد في حديث الترمذي "ومن تسمى باسمي، فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي" (١) وهذا الحديث مقيد ومفسر لذلك الحديث.

القول الثالث: أن الجمع بين الاسم والكنية جائز، وهذا مذهب مالك، واستدلاله بحديث أمير المؤمنين عليّ حيث قال: "يا رسول الله: إن ولد لي من بعدك ولد، أسميه باسمك، وأكنيه بكنيتك؟ قال. نعم. قال علي: وكانت رخصة لي" (٢) صححه الترمذي.

وحديث عائشة قالت: "جائت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا، وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي"، أو "ما الذي حرم كنيتي وأحل أسمي".

وهذه الطائفة تقول: أحاديث المنع، منسوخة بهذين الحديثين.

القول الرابع، أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما بعد وفاته فجائز، لأن سبب المنع: أن شخصا بالبقيع، نادى شخصا، وقال: يا أبا القسم، فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال المنادى: يا رسول الله أنادي غيرك. فقال: "تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي" (٣) فيكون مخصوصا بزمانه - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث عليّ، يشير إلى هذا المعنى، وقال بعض العلماء، ممن لا يعرج


(١) أخرجه أبو داود في الأدب. باب من رأى أن لا يجمع بينهما برقم (٤٩٦٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣١٢، ٤٥٥) وانظر ضعيف الجامع حيث عزاه إلى أحمد والبيهقي وقال: ضعيف (٥٥٣٥).
(٢) أخرجة أبو داود في الأدب، بادب الرخصة في الجمع بينهما برقم (٤٩٦٧) , والترمذي في الأدب, باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وكنيته وقال صحيح (١٠/ ٢٨٧) , وأحمد في المسند (١/ ٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (ج ٤ ص ٧٩).

<<  <   >  >>