أصابعه عقد ثلاث وخمسين ورفع إصبعه (١) المسبحة وحركها، وكان يخفف التشهد الأولى وبعد قيامه من التشهد كان يرفع يديه ويكبر، ثم يشرع في القراء ويقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة غالبًا.
وقد يقرأ سورة مختصرة على سبيل الندرة. إذا جلس للتشهد الأخير جعل رجله اليسري تحت رجله اليمني، وقوي القعدة علي الأرض، وهذه الكيفية لم تكن في الجلسة الأولى أصلا.
وللعلماء في هذه الكيفية أقوال:
قال بعضهم: يتورك في التشهدين وهو مذهب الإمام مالك.
وقال بعضهم: يفترش فيهما ينصب اليمني ويفترش اليسري ويجلس عليها وهذا مذهب الإمام أبى حنيفة.
وبعضهم يقول كان يتورك في كل تشهد يسلم عقبه ويفترش فيما عداه وهذا مذهب الإمام الشافعي.
وبعضهم يقول: كل صلاة فيها تشهدان يتورك في الآخر ليفرق بين الجلوسين وهذا مذهب الإمام أحمد.
والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم افترقوا في هذه المسألة عن أربعة أقوال، ووافق كل واحد منهم جماعة من الصحابة والتابعين، وأكمل سياق ورد في بيان صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي حميد الساعدي في صحيح ابن حبان، وصحيح مسلم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى صلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بهما على منكبيه ويقيم كل عضو في
(١) انظر صحيح مسلم في كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة حديث رقم (٥٨٠ - ج ١ ص ٤٠٨ - ٤٠٩)، وأبي داود في كتاب الصلاة باب الإشارة في التشهد حديث رقم (٩٨٧ - ج ١ ص ٢٥٩) والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في التشهد حديث رقم (٢٩٤ - ج ١ ص ٨٨)، والنسائي (ج ٢ ص ٢٣٧) في الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد حديث رقم (٤٨ - ج ١ ص ٨٨ - ٨٩).