للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورد في الحديث الصحيح: استحباب الصلاة في يوم الجمعة إلى وقت الخطبة، وروى الشافعى بأسانيد متنوعة: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (١).

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن وقت الزوال ليس بوقت كرهة مطلقا في حال من الأحوال ولا في يوم من الأيام. وهذا مذهب الإمام مالك.

الثاني: أنه وقت كراهة في الجمعة. وغيرها وهذا مذهب الإمام أبى حنيفة، وأحد قولى الإمام أحمد.

الثالث: أنه وقت كراهة في جميع الأيام غير يوم الجمعة فإنه ليس بوقت كراهة. وهذا مذهب الإمام الشافعى، وجميع المحققين.

الخاصية الثانية عشرة: استحباب قراءة سورة الجمعة والمنافقين في الصلاة أو سورة سبح والغاشية لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، والاقتصار على بعض سورة الجمعة والمنافقين ليس بمستحب بل هو خلاف السنة، وجهابذة الأئمة يداومون على ذلك.

الخاصية الثالثة عشر: أنها عيد الأمة يكرر في كل أسبوع، وروى ابن ماجه في مسنده عن أبي لبابة يرفعه أن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله عز وجل آدم دنيه، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يكن حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا شجر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة.

الخاصية الرابعة عشر: استحباب لبس أحسن ثوب تصل القدرة إليه وأجوده، ثبت في مسند الإمام أحمد: "من اغتسل يوم الجمعة ومس من


(١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥) , مسند أحمد (٣/ ٣٣١)، وصحيح مسلم (٢/ ٥٨٨)، وأحمد المروزى في الجمعة (٧٨)، ومسند أبى يعلى (٣/ ٤٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>