للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة، حتى يأتى المسجد فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يصلي. كانت كفارة لما بينهما" (١). وفي سنن أبى داود عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته" (٢).

الخاصية الخامسة عشر: استحباب تجمير المسجد بإحراق العود واستعمال الطيب، أمر أمير الؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بتجمير المسجد (٣) في كل جمعة.

الخاصية السادسة عشر: تحريم إنشاء السفر في يوم الجمعة بعد دخول الوقت على من لزمته الجمعة وهذا مذهب جماهير العلماء، وعند أبى حنيفة يجوز، لكن نقل السروجى في شرح الهداية عن أبي حنيفة كراهة ذلك.

وأما مذهب الشافعى فيحرم من قبل الزوال أيضا لما روى الدارقطنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ومن سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره" (٤).

وقال حسان بن عطية: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار أن لا يعان على حاجة، ولا يصاحب في سفره.


(١) رواه أحمد في المسند (٣/ ٨١)، وابن خزيمة في الصحيح (٣/ ١٣٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٣) , وفي الجامع لشعب الإيمان (٦/ ٢٤٦)، والبغوى في شرح السنة (٤/ ٢٣٠).
(٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى (٣/ ٢٤٣) وقال: والصحيح ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا، ورواه في الجامع لشعب الإيمان (٦/ ٥١٢).
(٣) أي تبخيره ولم نر أحدا يبخر المسجد يوم الجمعة في عصرنا هذا ولا ممن يدعى التمسك بالسنة، والمسجد خاص بهم ولا أدرى ما جوابهم اللهم إلا تقليد لسكوت كبيرهم على ذلك.
(٤) أخرجه الدارقطنى في الإفراد عن ابن عمر مرفوعا بنفس لفظ المصنف, وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه, وأخرج نحوه برواية ضعيفة الخطيب في كتاب أسماء الرواة, انظر نيل الأوطار (ج ٣ ص ٢٢٩).

<<  <   >  >>