للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللعلماء في هذه الساعة خلاف على قولين:

قال بعضهم: ليست بباقية بل ارتفعت في زمان الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

القول الثاني: وهو الصحيح أنها باقية، وفي تعين وقتها خلاف هل هي في وقت معين من يوم الجمعة، أم ليس لها وقت معين من يوم الجمعة؟ والذين قالوا بالتعيين اختلفوا في بيانه على أحد عشر قولا.

القول الأول: مروى عن أبي هريرة: أنها بعد طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى المغرب.

القول الثاني: القول عند الزوال، وذا يروى عن الحسن البصرى، وأبى العالية.

القول الثالث: إذا شرع المؤذن في أذان الجمعة، وذا مروى عن عائشة رضي الله عنها.

القول الرابع: هي ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من خطبته.

القول الخامس: في زمان صلاة الجمعة.

القول السادس: هي ما بين زوال الشمس إلى وقت صلاة الجمعة.

القول السابع: هي ما بين صيرورة ظل الزوال شبرا، إلى أن يصير ذراعا.

القول الثامن: من وقت العصر، إلى غروب الشمس.

القول التاسع: آخر ساعة في النهار. وذا قول أكثر الصحابة والتابعين.

القول العاشر: من حين خروج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة.

القول الحادى عشر: في الساعة الثالثة من يوم الجمعة وأرجح الأقوال قولان:

القول الأول: من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تتم الصلاة، ودليل هذا في الحديث الصحيح "هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر، إلى أن تقضى الصلاة".

<<  <   >  >>