للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسناد، وقوله فيه: (لا مما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم) صحيح لغيره بإسناد أبي داود - المتقدم -.

وما تقدّم من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البزار: (أليس تثنون عليهم به، وتدعون لهم)؟ قالوا: بلى، فقال: (فذاك بذاك) أخشى أنه ليس بمحفوظ في الحديث؛ لأن موسى بن إسماعيل أحفظ من محمد بن معمر البحراني، وأوثق، ووافق إسماعيل في اللفظ المرفوع الحسينُ بن الحسن المروزي عن ابن أبي عدي - واسمه: محمد بن إبراهيم - عن حميد - وهو: الطويل - كما تقدم عند الترمذي. ومما يقوي ذلك: أنه إذا كان ثناء المهاجرين على الأنصار، ودعاؤهم لهم يكافئ صنيعهم، ويعادله فأين ثواب الله، وأجره لهم!

٤٢٧ - [٩٠] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كانت الأنصار إذا جدوا نخلهم، قسم الرجل ثمره قسمين، أحدهما أقل من الآخر، ثم يجعلون السعف مع أقلهما، ثم يخيرون المسلمين، فيأخذون أكبرهما، ويأخذ الأنصار أقلهما - من أجل السعف - حتى فتحت خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قدْ وفيّتُمْ لنَا بِالَّذي كانَ عليكُمْ، فإنْ شئتُمْ أنْ تطيبَ أنفسُكُمْ بنصيبكُمْ منْ خيبرَ، وتطيبُ لكُمْ ثمَارُكمْ فعلتُم). فقالوا: إنه قد كان لكَ عَلينا شروط، ولنا عليك شرط بَأن لنا الجنة، فقد فعلنا الذي سألتنا على أن لنا شرطنا. قال: (فذَاكمْ لَكُم).

<<  <  ج: ص:  >  >>