(٢) في (كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه) ٣/ ١٢٧٠ ورقمه / ١٦٤٩ عن ابن أبى عمر عن عبد الوهاب به. (٣) (٨/ ٥٠ - ٥١) ورقمه / ٣٠٣٨ عن محمد بن المثنى ويحيى بن حكيم، كلاهما عن عبد الوهاب به. (٤) في (كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .. ) ٦/ ٢٧٢ ورقمه / ٣١٣٣ عن عبد الله بن عبد الوهاب عن ابن زيد به. (٥) الموضع المتقدم من صحيحه (٣/ ١٢٧٠) عن أبى الربيع عن ابن زيد به. (٦) وكذا رواه من طريق ابن زيد: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٢). (٧) البخاري في (كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده) ١١/ ٦١٦ ورقمه / ٦٧٢١ عن علي بن حجر، ومسلم في الموضع المتقدّم من صحيحه (٣/ ١٢٧١) عن علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير، جميعًا عن إسماعيل بن إبراهيم به. (٨) (٣٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣) ورقمه / ١٩٥٩١. (٩) في (كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج) ١/ ٥٦١ - ٥٦٢ ورقمه / ٥٥١٨ عن أبي معمر (واسمه: عبد الله بن عمرو) عن عبد الوارث به. (١٠) في (كتاب: التوحيد، باب: قول الله - تعالى -: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}) ١٣/ ٥٣٧ ورقمه / ٧٥٥٥.