(٢) الموضع المتقدم من صحيحه (٣/ ١٢٦٩). (٣) (١٣/ ٢٨٢) ورقمه / ٧٢٩٧. (٤) وكذا رواه من طريق أبى أسامة: الروياني في مسنده (١/ ٣١٦ - ٣١٧) ورقمه / ٤٧٢. (٥) في (كتاب كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في اليمين) ١١/ ٦١٠ ورقمه / ٦٧١٨ عن قتيبة بن سعيد عن ابن زيد به. (٦) الموضع المتقدم من صحيحه (٣/ ١٢٦٨ - ١٣٦٩) عن خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي، كلهم عن ابن زيد به. (٧) في (كتاب: الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث) ٧/ ٩ - ١٠ ورقمه / ٣٧٨٠ عن قتيبة به. وهو في السنن الكبرى (٣/ ١٢٦) ورقمه / ٤٧٢١. (٨) في (كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها) ١/ ٦٨١ ورقمه / ٢١٠٧ عن أحمد بن عبدة عن ابن زيد به. (٩) (١٣/ ٢٢٨ - ٢٢١) ورقمه / ٧٢٥١ عن خلف بن هشام به. (١٠) وكذا رواه: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥١) بسنده عن حماد بن زيد به.