للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد، فإنها تدخل في الإجماع السكوتي - عند من يقول به - وله حكم الإجماع (١). ورابعًا: أنها حجة على العوام - مطلقًا - (٢).

هذه جملة ما اتفق عليه أهل العلم من فروع هذه المسألة - فيما أعلم - ... واختلفوا فيما إذا ثبت للصحابي قول، وعُلم اطلاع غيره من الصحابة عليه، أو انتشاره بين بعضهم، دون انتشاره بين الجميع، ولا يؤثر عن غيره مخالفة فيه، على أقوال، أصحها أنه حجة. واختار فخر الدين الرازي أنه إجماع إن كان ذلك مما تعم به البلوى، وتدعو الحاجة إليه (٣). واختلفوا - أيضًا - فيما إذا قال الصحابي قولًا، ولم يثبت فيه اشتهار، ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة فيه - وهذا الفرع هو أكثر ما يوجد عنهم - على أقوال مختلفة، وتفصيلات متعددة، خلاصتها والراجح فيها فيما يلي:

أولًا: أن يتفق الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - على حكم، أو فتوى، فهذا حجة، وليس بإجماع. وثانيًا: أن يتفق الشيخان - أبا بكر، وعمر - رضي الله عنهما - على حكم، أو فتوى. وثالثًا: أن ينفرد بذلك


(١) انظر: إجمال الإصابة للعلائي (ص/ ٢٠)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٢٠)، واتحاف ذوي البصائر (ص/ ٢٥٩)، وقول الصحابي (ص/ ٥٥).
(٢) انظر: الموافقات (٤/ ٩٦ - ٩٧)، وقول الصحابي (ص/ ٥٥) ... وانظر: البحر المحيط (٦/ ٢٨٣ وما بعدها)، والصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور: عبد الرحمن الدرويش (ص/ ٤٧ - ٥١).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١١١٣ - ١١٨٥)، وإجمال الإصابة (ص/ ٣٣ وما بعدها)، وأثر الأدلة (ص/ ٣٣٩ وما بعدها)، وقول الصحابي للدكتور شعبان (ص/ ٥٦ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>