خلاف، الأصحُّ أنه يتعوذ. الرابع: المختار أن القراءة في الثانية تكون أقلّ من الأولى، وفيه الخلاف الذي قدَّمناه، والله أعلم.
٤٣ ـ بابُ القُنوتِ في الصُّبح
اعلم أن القنوتَ في صلاة الصبح سنّة للحديث الصحيح فيه:
[١/ ١٣٠] عن أنس رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين، وقال: حديث صحيح.
واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنّة متأكدة، لو تركه لم تبطل صلاته لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدًا أو سهوًا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى: الأصحُّ المشهورُ منها أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا، وإلا فلا. والثاني: يقنتون مطلقًا. والثالث: لا يقنتو مطلقًا، والله أعلم.
ويستحبُّ القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، ولنا وجه أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث في جميع السنة وهو مذهبُ أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأوّل، والله أعلم.
[فصل]: اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من
[١٣٠] الحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٥، قال ابن علاّن: قال النووي في الخلاصة: صحيح رواه جماعات من الحفّاظ وصححوه، وممّن نصّ على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي، والحاكم في المستدرك، ومواضع من كتب البيهقي ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. الفتوحات ٢/ ٢٨٦.