للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الروياني في كتابه البحر في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن صلاة التسبيح مُرَغَّب فيها، يُستحبّ أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك وجماعة من العلماء. قال: وقيل لعبد الله بن المبارك: إن سهَا في صلاة التسبيح أيُسبِّح في سجدتي السهو، عشرًا عشرًا؟ قال: لا، وإنما هي ثلاثمئة تسبيحة.

وإنما ذكرتُ هذا الكلام في سجود السهو، وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا الإِمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل بهذا الحكم، وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطّلعين، والله أعلم.

١٤٦ ـ بابُ الأذكارِ المتعلّقةِ بالزَّكَاة

قال الله تعالى: {خُذْ منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة:١٠٣].

[١/ ٤٧٢] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال:

كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللَّهُمَّ صَلّ عَلَيْهِمْ" فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: "اللَّهُمَّ صَلّ على آلِ أبي أوْفَى".

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة لدافعها: آجَرَكَ اللَّهُ فِيما أعْطَيْتَ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيما أَبْقَيْتَ. وهذا الدعاء مستحبّ لقابض الزكاة، سواءٌ كان الساعي أو الفقراء،


[٤٧٢] البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨)، وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في الدعاء: وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة، ومدار الحديث عند كلهم على شعبة، وهو من غرائب الصحيح. الفتوحات ٤/ ٣٢٤.

<<  <   >  >>