للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥ ـ بابُ ما يقولُه إذا بلَغه موتُ عدوِّ الإِسلام

[١/ ٣٩٠] روينا في كتاب ابن السني، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله! قد قتلَ الله عزّ وجلّ أبا جهلٍ، فقال: "الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأعَزَّ دِينَهُ".

١١٦ ـ بابُ تحريمِ النياحَةِ على الميِّتِ والدُّعَاءِ بدعوَى الجاهليّة

أجمعت الأمّةُ على تحريم النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.

[١/ ٣٩١] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية لمسلم "أوْ دَعا أوْ شَقَّ" بأو.

[٢/ ٣٩٢] وروينا في صحيحيهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برىء من الصالقة والحالقة والشاقة.

قلت: الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة؛ والحالقة: التي تحلق


[٣٩٠] ابن السني (٥٦٧) من طريق علي بن المديني، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود. ورجاله رجال الصحيح، لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. وأخرج الحديث النسائي وأحمد بنحوه. وانظر الفتوحات ٤/ ١٢٥.
[٣٩١] البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣)، والترمذي (٩٩٩)، والنسائي ٤/ ٢٠، وقال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح مسلم: دعوى الجاهلية: النياحة وندب الميت والدعاء بالويل ونحوه، ويحتمل أن يكون العطف للمغايرة، وتفسير دعوى الجاهلية بمثل: واكهفاه، واجبلاه، من الندب، ويكون الدعاء بالويل والثبور خارجًا عنها.
[٣٩٢] البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤)، وأبو داود (٣١٣٠)، والنسائي ٤/ ٢٠.

<<  <   >  >>