للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يُصِرُّوا على ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها وَنعْمَ أجْرُ العامِلِينَ} [آل عمران: ١٣٥ـ١٣٦].

[١/ ٩٩٠] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه؛

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ فَقالَ في حَلِفِهِ باللَاّتِ والعُزَّى فَلْيَقُلْ: لا إِلهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ: تَعالَ أُقامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ".

واعلم أن مَن تكلم بحرام أو فعله وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها ثلاثة أركان: أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندمَ على ما فعل، وأن يعزمَ أن لا يعود إليها أبدًا، فإن تعلَّق بالمعصية حق آدمي وجب عليه مع الثلاثة رابع، وهو ردّ الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدم بيان هذا، وإذا تابَ مِنْ ذنبٍ فينبغي أن يتوبَ من جميع الذنوب؛ فلو اقتصرَ على التوبة من ذنب صحَّت توبتُه منه؛ وإذا تابَ من ذنب توبةً صحيحةً كما ذكرنا ثم عاد إليه في وقت أثم بالثاني ووجب عليه التوبة منه، ولم تبطلْ توبتُه من الأوّل؛ هذا مذهبُ أهل السنّة خلافًا للمعتزلة في المسألتين، وبالله التوفيق.

٣٣٦ ـ بابٌ في ألفاظٍ حُكي عن جماعةٍ من العلماء كراهتُها وليستْ مكروهةً

اعلم أن هذا البابَ مما تدعو الحاجةُ إليه لئلا يغترّ بقولٍ باطلٍ ويعوّل عليه.


[٩٩٠] البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧)، ويُفيد الحديث:
أـ حرمة الحلف بالأصنام، فإن مَن حلف بها معظِّمًا لها كان كافرًا ويجب عليه تجديد إيمانه.
ب ـ حرمة الدعوة إلى القمار، وأن كفارة ذلك التوبة منها، والإِسراع إلى التصدّق بما تيسر له.

<<  <   >  >>