للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرير، فإن تكفينَ الرجال في الحرير حرام، وتكفينُ النساء فيه مكروه وليس بحرام، والخنثى في هذا كالرجل. ولو أوصى بأن يُكَفَّن فيما زاد على عدد الكفن المشروع أو في ثوب لا يَستر البدن لا تنفذ وصيّته. ولو أوصى بأن يُقرأ عند قبره أو يُتصدّق عنه وغير ذلك من أنواع القرب، نُفِّذَتْ إلا أن يقترن بها ما يمنع الشرع منها بسببه. ولو أوصى بأن تُؤَخَّرَ جنازته زائدًا على المشروع لم تنفذ. ولو أوصى بأن يُبنى عليه في مقبرة مسبَّلة للمسلمين لم تنفّذ وصيته، بل ذلك حرام.

١٢٦ ـ بابُ ما ينفعُ الميّتَ من قَوْل غيره

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويَصلُهم (١). واحتجّوا بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْ لَنا ولإِخْوَانِنا الَّذين سَبَقُونا بالإِيمَانِ} [الحشر:١٠] وغير ذلك من الآيات المشهورة بمعناها، وفي الأحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ" (٢) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنَا" (٣) وغير ذلك.

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يَصل. وذهب أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يَصل، والاختيار أن يقولَ القارىءُ بعد فراغه: "اللهمّ أوصلْ ثوابَ ما قرأته إلى فلان، والله أعلم. ويُستحبّ الثناء على الميت وذكر محاسنه.


(١) في "ج": "ويصل ثوابُه"
(٢) مسلم (٩٧٤)
(٣) أبو داود (٣٢٠١)

<<  <   >  >>