عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسّلًا إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبَّحَ، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مرّ بتعوّذ تعوّذ". رواه مسلم في صحيحه.
قال أصحابنا: يستحبّ هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارىء في الصلاة وغيرها وللإِمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين. ويستحبّ لكل من قرأ:{ألَيْسَ اللَّهُ بأحْكَمِ الحاكِمِينَ}[التين:٨] أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وإذا قرأ:{أَلَيْسَ ذلكَ بِقادِرٍ على أنْ يُحْيِيَ المَوْتَى}[القيامة:٤٠] قال: بلى أشهد؛ وإذا قرأ:{فَبِأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤْمِنُونَ}[الأعراف:١٨٥] قال: آمنت بالله؛ وإذا قرأ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى}[الأعلى:١] قال: سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب "التبيان في آداب حملة القرآن".
٣٨ ـ بابُ أذكار الركوع
قد تظاهرت الأخبارُ الصحيحةُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُكَبِّر للركوع وهو سنّة، ولو تركه كان مكروهًا كراهة تنزيه، ولا تبطلُ صلاتُه ولا يسجدُ للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها إلا تكبيرة الإِحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها؛ وقد قدّمنا عَدَّ تكبيرات الصلاة في أوّل أبواب الدخول في الصلاة.
وعن الإِمام أحمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحبّ مدُّ هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله: أصحُّهما وهو الجديد يستحبّ مدّه إلى أن يصل إلى حدّ الراكعين فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر، بخلاف تكبيرة الإِحرام، فإن الصحيح استحباب ترك المدّ فيها، لأنه يحتاج إلى بسط النيّة عليها، فإذا مدّها شقّ