للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلام عليكم لم يجزئه على الأصح. ولو قال: عليكم السلام أجزأه على الأصح، فلو قال: السلام عليك أو سلامي عليك، أو سلامي عليكم، أو سلام الله عليكم، أو سلامُ عليكم بغير تنوين، أو قال: السلام عليهم، لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدًا عالمًا في كل ذلك، إلا في قوله: السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء، وإن كان ساهيًا لم تبطل ولا يحصلُ التحلّل من الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح، ولو اقتصر الإِمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلَّم الإِمام فالمأموم بالخيار إن شاء سلَّم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء، والله أعلم.

٤٨ ـ بابُ ما يقولُه الرجلُ إذا كلَّمه إنسانٌ وهو في الصَّلاة

[١/ ١٤٧] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحانَ اللَّهِ" وفي رواية في الصحيح: " إِذَا نَابَكُمْ أمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجالُ، ولْتُصَفِّقِ (١) النِّساءُ" وفي رواية: "التَّسْبِيحُ للرّجالِ وَالتَّصْفِيقُ للنِّساءِ".


[١٤٧] البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١)، والموطأ ١/ ١٦٣ـ١٦٤، وأبو داود (٩٤٠) و (٩٤١)، و (٩٤٢)، والنسائي ٢/ ٧٧ـ٧٨.

(١) في "ب": "وليُصَفِّحِ النساء" والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد

<<  <   >  >>