سواء حلفَ بالله تعالى أو حلفَ بالطلاق أو بغيره، فلا يقعُ عليه الطلاق ولا غيره، وهذا إذا لم يحلّفه القاضي في دعوى؛ فإن حلَّفَه القاضي في دعوى فالاعتبار بنيّة القاضي إذا حلَّفه بالله تعالى، فإن حلّفه بالطلاق بالاعتبار بنيّة الحالف، لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس، والله أعلم.
قال الغزالي: ومن الكذب المحرّم الذي يُوجب الفسقَ ما جرتْ به العادةُ في المبالغة كقوله: قلتُ لك مِئة مرّة، وطلبتُك مِئةَ مرّة ونحوه بأنه لا يُراد به تفهيم المرات بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبَه إلا مرّة واحدة كان كاذبًا، وإن طلبه مرّات لا يُعتاد مثلُها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغْ مئة مرّة وبينهما درجات يتعرّضُ المبالغُ للكذب فيها.
قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يُعدّ كذبًا:
[٢/ ٩٨٩] ما رويناه في الصحيحين،
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"أمَّا أبُو الجَهْمِ فَلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاويَةُ فَلا مالَ لَهُ" ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه. وأنه كان يضعُ العصا في وقت النوم وغيره، وبالله التوفيق.
٣٣٥ ـ بابُ ما يقولُه ويفعلُه مَنْ تكلَّمَ بكلامٍ قبيح