للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(كتاب ما يقوله إذا دخل في الصّلاة) (١)

٣٣ ـ بابُ ما يقولُه إذا دخلَ في الصَّلاة

اعلم أن هذا الباب واسع جدًا، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبّه هنا منها على أصولها ومقاصدِها دون دقائقها ونوادرها، وأحذفُ أدلّة معظمها إيثارًا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعًا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يُعمل به، والله سبحانه الموفّق.

٣٤ ـ بابُ تكبيرةِ الإِحْرام

اعلم أن الصلاةَ لا تصحّ إلا بتكبيرة الإِحرام فريضة كانت أو نافلة. والتكبيرةُ عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها. وعند أبي حنيفة هي شرطٌ ليست من نفس الصلاة.

واعلم أن لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر، أو يقول: الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإِنسان بالأوّل ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير


(١) ما بين القوسين زيادة من "د" وهامش "أ".

<<  <   >  >>